فصل: كثرة الحلف للصائم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


كفارة الحنث في اليمين

الفتوى رقم ‏(‏12541‏)‏

س‏:‏ لي أم ولي أخت أصغر مني، وحلفت يمينا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على أمك كفارة يمين لحنثها في يمينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف ألا يجلس في البرتغال ثم بدا له الجلوس

الفتوى رقم ‏(‏12794‏)‏

س‏:‏ جئت إلى البرتغال يوم / 1989 م مع أخ لي في الله للعمل معه، وهو يتاجر في البرتغال، ثم تركني وسافر إلى أسبانيا على أن يعود يوم 5/ 9، ثم هو قد تأخر عن موعده، فحدث أن عاهدت الله يوم 9/ 9 بعد أن زاد قلقي عليه مخافة أن يكون قد حدث له مكروه، عاهدت الله عز وجل عهدا إن رده سالما لا أمكث في البرتغال على أقصى تقدير يوم / 1990 م، وفي خلال تلك الفترة أكون قد حصلت على ما يعين أن أبدأ به حياتي في مصر، ولا حاجة لي في المزيد في بلاد كهذه، وقد كان تفكير هذا الأخ أن نمكث بالبرتغال ونحصل على الإقامة‏.‏ قلت بعد أن ضاقت علي أرض البرتغال‏:‏ إن من علامات قبول هذا العهد وموافقة لرضا ربي عز وجل أن ينشرح صدري وأن يزول ما بي من هم وضيق، وأن يعود هذا الأخ، وقد كان، فبعد هذا العهد شرح الله عز وجل صدري وعاد هذا الأخ في نفس اليوم/ 1989م، ثم أخذ بعد عودته يحدثني عن طموحاته وعن سنوات نقضيها في البرتغال معا، وكيف أنه عقد على وجودي معه آمالا في تجارته مما جعلني أشعر من الأمانة أن أحدثه بما عقدت عليه العزم من عدم المكوث في البرتغال طويلا، راجيا بعد محادثته أن يوافقني على العودة بعد ما أكون قد مكثت تلك الفترة، ويكون العائد قد غطى تكاليف السفر وبقي معي مال للبدء به في مصر، وبالتالي أكون قد أفدت واستفدت، ثم أعود إلى حيث الأهل والأصحاب وصلاة الجماعة، غير أنه بعدما حدثته بذلك وجدته لا يوافقني، بل قال لي‏:‏ إن هذا الكلام قد زينه لك الشيطان ليفسد عليك رحلتك والغرض منها لتعود إلى مصر حيث لا عمل هناك، صحيح أني حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة 1985م، ولكن لم أعمل، ودوري في اليقين أمامه فترة، ثم قال لي‏:‏ هل لو لم تحصل على قدر من المال خلال تلك الفترة فهل تعود، فقلت له‏:‏ نعم، إنه عهد مع الله، ورغم ذلك هو ما زال يحدثني عن المشاريع والطموحات والسنوات التي سنمضيها معا، بل ويطلب مني أن أطرح فكرة العودة وأن أنساها تماما‏.‏

فهل حقا المسألة كما يقول قد دخلها الشيطان، وهل أصدقه‏؟‏ أم في العودة مرضاة الله عز وجل وهو العهد‏؟‏ مع العلم أني عندما عاهدت ربي هتف هاتف داخلي‏:‏ إياك أن تكون مثل ثعلبة ويأتي الموعد وتجد أن المال بدأ يزيد والحياة بدأت تأخذ شكلا طبيعيا، فقلت للهاتف‏:‏ لا، لن أكون ثعلبة إن شاء الله‏.‏

أسأل الله لي ولوالدي ولكم العفو والعافية، وأن يجعلك في فتواكم ما يعينني ويهديني إلى رضا الله عز وجل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان يغلب على ظنك أن بقاءك في البرتغال أصلح لك في دينك ودنياك من جهة إقامة شعائر الدين على الوجه الأكمل، وطلب الرزق الحلال، فإنك تكفر كفارة يمين عن العهد، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، وإذا كان يغلب على ظنك أن عودتك إلى مصر أصلح لك في دينك ودنياك، فإنك تعود إلى مصر ولا كفارة عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

الفتوى رقم ‏(‏12880‏)‏

س‏:‏ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال، لكن فعله بقصد الشهوة، هل يأثم لتعديه اليمين‏؟‏ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف ألا ينزل مع أهله للسوق ثم رأى طاعة والده ونزل معهم

الفتوى رقم ‏(‏12877‏)‏

س‏:‏ لقد من الله علي بالحج أنا ووالدي وأسرتي لهذا العام 1409ه، وخلال حجنا وبالضبط يوم النفرة قالوا لي- الوالد وعمتي-‏:‏ نريد أن نشتري هدايا ‏(‏ملابس‏)‏ فقلت لهم‏:‏ هل حضرنا نحن للحج أم لشراء الملابس‏؟‏ فقالوا‏:‏ بالطبع للحج، فقلت لهم‏:‏ إذا أردتم الأجر الكامل فعليكم بذكر الله، والتسبيح، وطلب المغفرة، وعدم تضييع الوقت فيما سنشتري وبماذا سنفعل، فقال الوالد‏:‏

خلينا نطوف أولا طواف الإفاضة وبعد الانتهاء نتسوق ما نريد، فقلت لهم‏:‏ لو حجيتم معي فوالله لن أنزل السوق، وكذلك قلت لعمتي إذا رحت معك السوق فأنا زيك، فقال الوالد‏:‏ نساء الصحابة كانت تتجول مع أزواجهن في الغزوات وأشياء أخرى، فرديت عليهم وقلت‏:‏ إن النساء لا يجوز لهن التجول في الأسواق‏؟‏ وذلك لأن النساء يتحدثن مع البائعين، ويرفعن الخمار لمشاهدة المشتريات، فهل يجوز هذا‏؟‏ علما بأن هؤلاء النساء لم يدخلن السوق إلا لأول مرة‏.‏

هل حلف اليمين في عدم النزول ومخالفة ذلك ونزولي للسوق كي لا أغضب والدي وعمتي له كفارة‏؟‏ أفيدونا يرحمكم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك كفارة يمين لحنثك في حلفك، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلفت ألا تتزوج فلانا ولكن والدها عقد له وأدخله عليها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12977‏)‏

س2‏:‏ عندنا امرأة أقسمت بالله عدة مرات على أن لا تتزوج بفلان، وهذا الشخص الذي أقسمت عليه بعد ما خطبها وعقد عليها لم يدخل بها، فهي حلفت بالله لا تتزوجه، ولكن بحكم أن أباها وإخوانها أجبروها ودخل بها، وهي الآن تسأل هل زواجها وعقدها صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل وهي الآن حامل في الشهر السابع‏؟‏ أرجو الجواب مع الدليل مأجورين والسلام‏.‏

ج2‏:‏ يجب على المرأة المذكورة التي حلفت مرارا ألا تتزوج فلانا ثم تزوجته- أن تكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وعقد نكاحها صحيح إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف على شخص بلفظ والله نذرا لتفعل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13130‏)‏

س1‏:‏ حلفت على أحد بقولي‏:‏ والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛ لأن المحلوف عليه أمر واحد، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلفت امرأة إن ولدت بنتا أن تعطيها جارتها التي لا تحمل فجاءت بالبنت

الفتوى رقم ‏(‏13300‏)‏

س‏:‏ أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين، إحداهما عاقر ‏(‏عقيمة‏)‏ لا تنجب أطفالا، والأخرى تنجب، أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها إذا كانت بنتا فإنها للمرأة العاقر، وإذا كان حملها ولدا ذكرا فإن العاقر تدفع عشرة آلاف ولها الولد، وقد وضعت الحامل حملها وكانت بنتا، فأصبحت العاقر تطالب بها حسب كلام الأم، ولكن الأم قالت‏:‏ ما أذكر أني قلت ذلك، كما أن أبا البنت لم يعلم عما دار بين المرأتين واتفقا عليه‏.‏ أفيدونا أفادكم الله من حيث الوجهة الشرعية لحسم مثل ذلك، سدد الله خطاكم، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر شيء، وإن كانت أم البنت لا تذكر اليمين فلا كفارة عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف ألا يرى مكة والمدينة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13597‏)‏

س1‏:‏ واحد حلف فقال‏:‏ تحرم علي مكة والمدينة رأي الوجه الوجه- أي ثانية- ثم عاد إلى رؤيتها ومعاشرتها وعمره 30 سنة‏.‏

ج1‏:‏ إذا حلف بتحريم مكة والمدينة ثم حنث في يمينه لزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عاهد رجلا أن يأخذ بنته ولكن والده رفض فتزوج من أخرى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13794‏)‏

س1‏:‏ عاهدت رجلا على أن أتزوج ابنته، ولكن والدي رفض ذلك وتزوجت من امرأة أخرى، فهل على كفارة‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك كفارة يمين عن عدم وفائك بالعهد بالزواج من ابنة الرجل المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تدرس لنساء في بيتها فأقسمت عليها والدتها ألا تدرسهن وامتنعن من المجيء إليها ثم عدن لها

الفتوى رقم ‏(‏13980‏)‏

س‏:‏ إنني أرملة على أربعة أولاد، كلهم صغار، وأطلب العلم على قدر فهمي، وتأتي إلي بعض الفتيات لأعلمهن بعض أمور دينهن، ومن ضمن هؤلاء الفتيات ثلاث بنات في المرحلة الثانوية، وقد ظنت والدتي أنه يمكن أن يصيبني ضرر بسبب مجيئهن إلي، فأقسمت علي بالله العظيم إن دخلن بيتك فلا تدخلي علي بيتي أبدا، في حين أنها كبيرة في السن، عمرها الآن 57 عاما، وأذهب إليها للاطمئنان عليها كل يوم، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يمتنعن الفتيات عن المجيء إلي فترة تجاوزت شهرين، ثم فوجئت أنهن يطرقن علي الباب، وفتح لهن أحد أولادي الصغار، ودخلن البيت، وكنت بالداخل ولم أستطع طردهن من بيتي مباشرة، ولكن لمحت لهن بعض الأمر أريد أن ألتقي بهن في مكان آخر، ولكنهن استمررن على المجيء إلي‏؟‏ لأنهن في أول طريق الالتزام بالشرع، ولم يفهمن ما أريد قوله، وهن الآن يأتون إلي ولا يصيبني منهن أي ضرر، سواء ديني أو دنيوي‏.‏

فما حكم قسم والدتي علي‏؟‏ وعلى من تجب الكفارة إذا كان فيه كفارة‏؟‏ وللأسف لو علمت أنني فعلت ذلك لقاطعتني مقاطعة قاسية لا أستطيع عليها‏.‏ ماذا أفعل‏؟‏ الله يبارك فيكم، فإن هذا الأمر يؤرقني وأنا في ضيق، وماذا أقول لربي عند سؤاله لي‏؟‏ أنقذوني مما أنا فيه من حيرة، بارك الله فيكم، وأصلح أحوالكم، وأسكنكم فردوسه الأعلى آمين‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك بر أمك والإحسان إليها وطاعتها في المعروف، وبالنسبة ليمين أمك فيجب عليها كفارة يمين للحنث، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجته أساءت إلى والدته فحلف لوالدته أن يطلقها إذا تحسنت حاله ولكن الوالدة توفيت

الفتوى رقم ‏(‏14055‏)‏

س‏:‏ خطب رجل فتاة لم تكن أمه راضية عنها، وبعد استمالة عواطفها وافقت إرضاء لولدها، ولكن بعد الزواج بدأت المشاكل من الزوجة وأم الزوج، وقد أساءت هذه الزوجة للأم كثيرا مرة بالشتم ومرة بالضرب، فوعد الزوج أمه بأن يطلق زوجته، ولكن عندما تتحسن أحواله المادية، وكان عندما وعد أمه بذلك قد أنجبت زوجته بنتا منه، وبعد ذلك توفيت الأم وقد أنجب منها اثنين آخرين، فأصبح له منها أربعة أطفال، والآن قد تحسنت ظروفه المادية، فهل يوفي بالعهد الذي قطعه على نفسه لأمه أم يبقيها رحمة وشفقة بالأولاد‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت الزوجة مرضية في دينها وخلقها وتابت من الإساءة السابقة إلى والدتك، فلا حرج في الاستمرار معها مع تكفير كفارة يمين عن العهد الذي قطعته على نفسك، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أقسم يمينا بأنه يكون خارجا من ملة الإسلام إن أعطاه ثم طلاق بالثلاث إن أعطاه ثم أعطاه

الفتوى رقم ‏(‏14238‏)‏

س‏:‏ ما قولكم دام فضلكم في قول صدر مني على إثر خصومة حصلت بيني وبين ابن عم لي في سقيا بلاد تخصني سقياها بموجب مستمسك شرعي، وقام على قصده يأخذ من سقيا مزرعتي بدون دليل، وحلفت عند ذلك حلفين‏:‏ الأول‏:‏ أن قلت‏:‏ أقسمت بالله الذي لا إله إلا هو أنني لن أعطيك من سقيا بلادي، وإلا أنا خارج من ملة الإسلام- أي إذا أعطيتك- والثاني‏:‏ أن قلت‏:‏ طلاق بالثلاث من زوجتي أنني لن أعطيك من سقيا بلادي شيئا؛ لأنه ليس لديك علي دليل إلا أن أموت أو يحكم علي الشرع، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف‏.‏‏.‏ إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز، ويجب عليك التوبة والاستغفار، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك، والكفارة‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏

ثانيا‏:‏ إن كان قصدك من الحلف بطلاق زوجاتك بالثلات وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته- وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق، ووجب عليك كفارة اليمين، وهي المذكورة في الفقرة الأولى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عاهد زوجته إن أخبرته بما شك فيه من أمرها ألا يطلقها فأخبرته ثم طلقها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14358‏)‏

س2‏:‏ دخلت بامرأة زوجة لي وشككت في أنها بكر، فطلبت منها أن تقول لي الحقيقة، وأعطيتها عهدا على كتاب الله إن قالت لي الحقيقة أنني ما أطلقها مهما كانت الحقيقة، فاعترفت أن رجلا اغتصبها قبلي، فعافتها نفسي وأصبحت لا أطيق العيش معها، فطلقتها رغم العهد الذي أعطيت لها، ورزقها الله بزوج غيري‏.‏ ماذا علي من هذا العهد‏؟‏

ج 2‏:‏ أولا‏:‏ عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فتصوم ثلاثة أيام‏.‏

ثانيا‏:‏ كان ينبغي أن تأخذها بستر الله، ولا تنقب عن ما مضى بعد أن تزوجتها، أو تطلقها دون أن تلجئها بذكر ما مضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف على المصحف ألا يفعل معصية ثم فعلها

الفتوى رقم ‏(‏14557‏)‏

س‏:‏ فعلت معصية لله مرة، واثنتين، وثلاثا، وبعد ذلك حلفت على المصحف ألا أفعل تلك المعصية‏.‏ وحلفت ثانيا، قلت‏:‏ ‏"‏ والله العظيم يمينا ‏(‏ثلاث مرات‏)‏ لن أفعل هذه المعصية، وتغلب علي الشيطان وفعلتها مرة أخرى‏.‏ ماذا أفعل في هذين الحلفين وخاصة وأنا متزوج، وماذا أفعل إذا رجعت إلى زوجتي وأنا حالف‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك من فعل المعصية ويلزمك كفارة يمين عن حنثك في يمينك، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

فقد حاجة قيل له إنها عند رجل فقال له الرجل إذا لم تكن عندي تدفع خروف فلم يجدها عنده

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15129‏)‏

س2‏:‏ فقدت لي حاجة ما، فقال لي أحد الزملاء‏:‏ حاجتك عند فلان، ولما جئت عنده قال لي‏:‏ إذا ما وجدتها عندي عليك خروف، وحلفت أن أعطيه الخروف إذا ما وجدتها عنده، وفعلا ما وجدتها عنده‏.‏ ما علي‏؟‏ هل علي كفارة أو أعطيه الخروف‏؟‏

ج2‏:‏ ليس عليك خروف في هذا الأمر؛ لأن هذه مراهنة باطلة، وعليك كفارة عن حلفك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

أعطى صاحب سيارة مبلغا من المال فرده فحلف ألا يرد ذلك فأصر صاحب السيارة واكتفى بجزء منه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16014‏)‏

س1‏:‏ ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ 250 ريال، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي، ورفض أخذ المبلغ سوى خمسين ريالا، وبعد إلحاح أخذ مبلغ 150فقط، وبقي عنده مائة ريال، أفيدونا عن ذلك اليمين الذي حلفته‏.‏

ج1‏:‏ إذا حلفت أن لا تأخذ من أحد شيئا ثم أخذته فإنها تجب عليك كفارة اليمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأنها يمين قصدت عقدها على أمر مستقبل، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف على ابنه ألا يأخذ ما أعطاه جده ثم مات وأصر الجد على نفاذ الوصية

الفتوى رقم ‏(‏17182‏)‏

س‏:‏ نحن أشقاء اثنان، وحيث إن لدينا ولدين علينا نحن الإخوة الاثنين، وحيث إن والدنا قام بإعطاء أبنائنا الاثنين ناقتين من الإبل، لكل واحد منهم واحدة، وحيث إننا حلفنا نحن آباءهم أن لا يأخذ هذه الإبل أبناؤنا، وبما أن أخي توفي وصمم والدنا أن يأخذ أبناؤنا الإبل، فما الحكم في ذلك‏؟‏ علما أن ولد المتوفى صغير السن في 7 سنوات، هل نكفر أم لا، وإذا كنا نكفر فمن يدفع الكفارة عن المتوفى‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا أخذ الأبناء الناقتين المذكورتين حنث الآباء في أيمانهم، وعلى كل منهما كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لكن إذا كان أخوك توفي قبل أن يسمح لابنه بأخذ الناقة فإنه لا يلزمه كفارة يمين؛ لكونه مات قبل أن يسمح بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفرق بين العهد واليمين

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏17961‏)‏

س1‏:‏ ما الفرق بين العهد واليمين أو القسم، وأيهما أعظم، وما معنى العهد، وهل له كفارة، وما هي، وما جزاء من نقضه، وإن لم يكن له كفارة إذا نقض، وقد نطق العهد بهذا المعنى‏:‏ أعاهدك بالله على أن لا أفعل هذا معك ثانيا، وقد نقض‏؟‏

ج1‏:‏ إذا قال‏:‏ ‏(‏أعاهدك بالله أو أقسم أو حلف بالله عليك أن تفعل كذا‏)‏ مثلا، فكلها أيمان منعقدة، تجب بها الكفارة إذا حنث فيها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏‏.‏

الإكراه في القسم

س2‏:‏ هل للقسم المكره عليه صاحبه كفارة‏؟‏

ج2‏:‏ من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة النحل الآية 106 ‏{‏مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ‏}‏؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2043‏)‏‏.‏ عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف على ترك شيء مباح

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏18057‏)‏

س5‏:‏ أقسم شخص بالله أن لا يجتمع هو وفرش معين تحت سقف واحد، في حين أن الفرش يتم خياطته وتجهيزه عند الصانع، وأقسم وهو يرغب إكمال هذا الفرش، ولكن لكي يتخلص من إلحاح زوجته، وقد دفع خمسين ريالا لصاحب مطعم كي يطعم عشرة مساكين، حيث أفاد صاحب المطعم أن إطعام شخص واحد بخمسة ريالات، ولكن قد لا يأتون كل العشرة في وقت واحد، فما الحكم‏؟‏

ج5‏:‏ من حلف على ترك شيء مباح كالفراش المذكور في السؤال، فإنه يكفر عن يمينه ويستعمله، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام، وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور قد قام بالواجب فأطعم عشرة مساكين- أجزأ ذلك والحمد لله‏.‏

لكن يجب أن يعلم أنه لابد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ إطعام واحد عشر مرات أو اثنين خمس مرات؛ لأن الله جل وعلا نص على إطعام عشرة مساكين في قوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا أكثر من الأيمان هل يلزم بالكفارة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17243‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمرء الذي هو في الأهل كثير الحلف عدم الكفارة‏؟‏

ج1‏:‏ اليمين المنعقدة تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف، وكثرة الحلف مذموم؛ لأن من لازم الكثرة وقوع الكذب وعدم التكفير، وقد أمر الله بحفظ الأيمان فقال‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ كما ذم الله كثرة الحلف بقوله‏:‏ سورة القلم الآية 10 ‏{‏وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يعطى هدايا فيحلف ألا يأخذها ثم يلزم بأخذها فأحيانا يصوم كفارة وأحيانا يعتبرها من لغو اليمن

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19405‏)‏

س1‏:‏ من خلال احتكاكي بالنساء وبخاصة أقاربي منهن، وأثناء تبادل الزيارات بيننا تقوم البعض منهن بإعطائي بعض الأغراض أو الهدايا، سواء كانت مالية أو نفعية، وعند ذلك أقوم أنا بالحلف بالله أني لن آخذ منها شيئا، ولكنها تقوم بإرغامي على أخذها حتى وإن حلفت بالله، فأصوم بعض الأحيان ثلاثة أيام كفارة عن هذا الحلف أو الدين، وبعض الأحيان أقول‏:‏ إن الله غفور رحيم، ولن يؤاخذني بمثل هذا الحلف البسيط الذي طالما تعودنا عليه في حياتنا العامة، فأرجو منكم يا سماحة الشيخ إفتائي في هذا الموضوع وجزاكم الله ألف خير‏.‏

ج1‏:‏ إذا حلفت بالله على أمر مستقبل أن لا تأخذي شيئا فإنها تعتبر من الأيمان المنعقدة التي يجب الالتزام بها إن كان الالتزام بها طاعة لله، أما إن كان في الالتزام بها معصية لله ورسوله، أو رأيت غيرها خيرا منها- فلك أن تحنثي في يمينك بمخالفة ما حلفت عليه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6318‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1526‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3807‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3289‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2126‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/36‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1031‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2338‏)‏‏.‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3781‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/212‏)‏‏.‏ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير‏.‏ وعلى ذلك إذا خالفت ما حلفت عليه فإنه يلزمك كفارة يمين عن كل يمين حلفت عليها إذا لم يكن مقتضاها واحدا‏.‏ أما إن كان مقتضاها واحدا بأن كان المحلوف عليه واحدا، ولم تكفري عما سبق- فيجزئك عنها كلها كفارة واحدة، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام برا كان أو أرزا أو نحوهما مما هو من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏‏.‏

ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر اليمين، فلا يكفر عن يمينه بعد حنثه فيها أو أن يكثر من الأيمان بلا حاجة؛ لأن الله سبحانه يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلفت زوجته ألا تطيعه فيما طلب ثم طاعته

الفتوى رقم ‏(‏19625‏)‏

س‏:‏ استمنيت في شهر رمضان ثم صمت اليوم، وإنني قلت لزوجتي‏:‏ أريد أجامعك في الخيمة في غير نهار رمضان، فحلفت بأنني لا أجامعها، ثم جامعتها في الخيمة خارج الديرة، وإنني حلفت لا أرتكب حراما، ثم هممت بارتكاب الفاحشة، وأنقذني الله ولم أعملها، وإنني أخذت من والدي مبلغ ألفين ونيتي إعادتها له ولم أعدها له، ثم توفي والدي وهي عندي، علما بأن هناك ورثة‏.‏ أفتونا في جميع ما ذكر أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك قضاء اليوم الذي استمنيت فيه مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك؛ لأن الاستمناء حرام ويبطل الصيام، فلا تعد لمثله لا في رمضان ولا في غيره‏.‏

ويجب على زوجتك كفارة اليمين التي حلفتها لتمنعك من مجامعتها لكنك خالفتها، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام‏.‏

ولا كفارة عليك فيما حلفت على تركه ثم نويت فعله ولم تفعله؛ لأن مجرد النية لا يوجب الكفارة‏.‏

وأما المبلغ الذي أخذته من والدك المتوفى فيجب عليك رده إلى ورثته؛ لأنه حق لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20114‏)‏

س2‏:‏ لديه قريبة أكثر الأوقات تحلف على الأطفال، فهل عليها إثم إذا ما كفرت عن كل يمين‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا حلفت هذه المرأة على أولادها أو غيرهم حلفا تقصد به أن يفعلوا شيئا، أو نهيهم عن فعله، فخالفوها بترك ما أمرتهم به، أو فعل ما نهتهم عنه في حلفها، فإنها يمين منعقدة يجب عليها الكفارة، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد من بر أو أرز ونحوهما، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة فإنها تصوم ثلاثة أيام، وعليها أن تتحرى الأيمان التي عقدتها فتكفر عنها، وإذا قدرت على الكفارة فلم تكفر فإنها تأثم لعدم امتثالها أمر الله بالتكفير عن الأيمان التي عقدها الإنسان، ومؤاخذة على إهمالها ذلك، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏ فيجب على هذه المرأة أن تكفر كفارة يمين عن كل يمين عقدتها إذا لم تكن على فعل واحد، أما إن كانت على فعل واحد فتكفي عنها كفارة واحدة، كما ننصح هذه المرأة بأن لا تجعل الله عرضة لأيمانها، وأن لا تكثر من الحلف لأتفه الأسباب، وأن لا تلزم نفسها بأيمان قد تعجز عن كفارتها أو إحصائها فتقع في الإثم، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 224 ‏{‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حلف ألا يفعل معصية ففعلها عدة مرات هل تكرر الكفارة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19747‏)‏

س‏:‏ لقد حلفت ذات مرة أن لا أفعل معصية معينة، ولكن مع الأسف وقعت في تلك المعصية عدة مرات، فهل أكفر على هذا الحنث مرة واحدة أم أكفر بعدد الوقوع في المعصية‏؟‏

ولقد حلفت أيضا أن لا أنظر إلى ما حرم الله، وإلا فأصوم يوما إذا نظرت، وقد نظرت إلى المحرم‏.‏ الآن لا أدري ماذا أفعل‏؟‏

أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ تلزمك كفارتان، واحدة عن اليمين بالله، والثانية عن النذر الذي نذرته ألا تنظر إلى ما حرم الله ثم خالفت في كلا الحالين، كل كفارة عبارة عن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام بدل كل كفارة من الكفارتين، وإذا أعطيت عشرة مساكين عشرة أصواع من قوت البلد لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو كفى ذلك عن الكفارتين، مع التوبة إلى الله سبحانه مما حصل منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف ألا يقول إلا الصدق ثم أخطأ

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏20628‏)‏

س12‏:‏ شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل، بل أنكر وقال غير الواقع منه‏؟‏

ج12‏:‏ يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه، لمخالفته لما حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حلف على زوجته أنها لا تحل له ثم عاد وجامعها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20830‏)‏

س1‏:‏ حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وأثناء المشاجرة قلت لها وبالحرف الواحد‏:‏ والله ما عاد تحلين لي، وكان يميني في ذلك غير مغلظ ولم أقصد تطليقها، وبعد انتهاء المشكلة أعدتها إلى منزلي، وحصل الجماع بيننا، وأنا الآن محتار في أمري، فماذا أفعل، أفتوني جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك، وكفارة اليمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلا؛ لأن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل الله له، فقال تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اليمين الغموس

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11815‏)‏

س1‏:‏ إنني طالب في معهد سلفي لجماعة أنصار السنة المحمدية بكسلا، وهناك اتحاد إسلامي لطلبة أرتريا، ويوجد بينهم خلافات كبيرة بين الاتحاد والجماعة، ولذلك فالنشاط معهم ممنوع وأنا قد اشتركت معهم، ولما علم مشرف المعهد سألني‏:‏ هل أنت في الاتحاد‏؟‏ فقلت له‏:‏ لا، فأجبرني على الحلف فحلفت باحتمال، ولكن لم أتأكد من الاحتمال الذي فعلته، هل هذا اليمين تكون يمينا غموسا أو تجب كفارة‏؟‏ مع العلم أنني لو لم أجبر لما حلفت، واعتبرت ذلك ضرورة؛ لأنني لو لم أصدقه لرفضني من المعهد، فأنا حفاظا على العلم فعلت ذلك‏.‏

ج1‏:‏ اليمين التي ذكرت تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها، ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار، فعليك التوبة والاستغفار منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يحلف ويفجر متعمدا

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏14798‏)‏

س 1، 2‏:‏ لقد كنت أحلف وأنذر وأفجر في ذلك متعمدا مرات كثيرة، وأنا الآن لا أعرف عدد الحلف، ولا عدد النذور التي نذرتها ولم أوف بها، وأنا الآن نادم على ذلك، فهل التوبة في ذلك تكفي أم في ذلك كفارة‏؟‏

لقد حلفت على المصحف وعاهدت ووعدت ونذرت عدة مرات وأني للأسف فجرت فيها جميعا متعمدا، وإني الآن نادم على ذلك فهل في ذلك كفارة‏؟‏

ج 1، 2‏:‏ الحلف بالله سبحانه وتعالى تعظيم له، وإبراء اليمين والوفاء بالوعد والعهد دليل على قوة اليقين وثبات الإيمان، وذلك من صفات المتقين، والفجور في اليمين ونقض العهد وإخلاف الوعد من صفات الفاسقين والمنافقين، ويجب عليك التوبة من الأيمان الفاجرة ومن إخلاف الوعد ونقض العهد، وما كان فيها من أموال للناس فترده إليهم، وأما النذور التي نذرتها فيجب عليك الوفاء بها، واجتهد في معرفتها قدر استطاعتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اليمين الكاذبة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15393‏)‏

س1‏:‏ لي عمة كبيرة في السن وكفيفة، ولا تستطيع المشي، لها ابن توفي وترك وراءه ثلاث بنات وولدا، المهم أن هذا الابن كان يعمل بإحدى الشركات، وأصابه المرض وتوفي إلى رحمة الله، وطلب مني ومن ابن خالته الذي هو ابن عمتي أن أذهب إلى المحكمة لأنها كانت تريد أن تستفسر عن ميراثه، مع العلم أنه وحيد، لكي أشهد أن أمه توفت؛ لأن المحكمة كانت تريد بعض الأوراق والمستندات لكي تثبت حقها في ميراثه، وللعلم عمرها يتراوح بين الستين فما فوق، وهي لم يكن معها أي مستندات أو أوراق تثبت شخصيتها والمحكمة لا تعترف إلا بالأوراق، ونحن طلبا لراحتها وعدم تعبها في المواصلات وكذا حالتها التي لا تسمح بذلك؛ لذلك طلب مني ومن ابن عمتي أن أحلف اليمين أنها توفت لكي نوفر عليها التعب، للعلم ليس في نيتي أن أحلف اليمين؛ لأن الكاتب الذي في المحكمة قال لي‏:‏ أنت لا تقول غير أنها توفت، وأنا لا أدري أنني سأحلف اليمين، ودخل ابن عمتي قبلي وحلف اليمين وأنا دخلت بعده وفوجئت بأن القاضي قال لي‏:‏ احلف اليمين وحلفت‏.‏

سؤالي هو‏:‏ كيف أكفر عن ذنبي هذا الذي يقلقني كثيرا وأنا نادم جدا، فما أفعل لكي أكفر عن ذنبي، جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج1‏:‏ عليك الرجوع إلى المحكمة التي شهدت بها أنت وصاحبك وإعلان كذب كل منكما في الشهادة ليجري القاضي ما يلزم نحو القضية، وعليكما التوبة إلى الله تعالى مما حصل من اليمين الكاذبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

حلف بالقرآن أنه ما فعل وهو يعلم أنه فاعل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17393‏)‏

س1‏:‏ رجل حلف على القرآن الكريم، ووضع يده عليه قائلا‏:‏ والقرآن الكريم أنني لم أفعل كذا، وهو فعل هذا الشيء فما حكم وقوع اليمين على القرآن الكريم، وما هي الكفارة للحلف على القرآن الكريم‏؟‏

ج1‏:‏ من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله؛ فإنه يكون آثما إثما عظيما، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل‏.‏

وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به، لأنه كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اليمين المتعمد عن الخطأ

الفتوى رقم ‏(‏18626‏)‏

س‏:‏ ذات يوم جاءنا ضيوف وعندما كانت والدتي تعد لهم الفطور كسر جزء من السكين فأخفت والدتي ذلك، ولما سألها أبي حلفت يمينا متعمدا- هذا راجع للتردد والخوف طبعا- وبعد ما زال ذلك اعترفت له أمي بالحقيقة، ووالدتي تسأل حضرتكم عن اليمين المتعمد عن الخطأ عامة وعن حالتها بصفة خاصة‏؟‏

ج‏:‏ تعتبر والدتك آثمة بحلفها وهي كاذبة، وعليها الاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك، وليس عليها في ذلك كفارة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كفارة اليمين الغموس

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19188‏)‏

س1‏:‏ ما كيفية كفارة اليمين الغموس‏؟‏

ج1‏:‏ اليمين الغموس- وهي‏:‏ التي يحلفها صاحبها على أمر ماض كاذبا عالما بكذبه- لا كفارة لها، لأن من شروط وجوب الكفارة أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، واليمين الغموس كبيرة من الكبائر، يجب على صاحبها التوبة النصوح منها، وكثرة الاستغفار والتقرب إلى الله بكثرة النوافل والتضرع بين يديه لعل الله أن يعفو عنه ويقبل توبته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

كثرة الحلف للصائم

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18641‏)‏

س4‏:‏ من أكثر في الحلف في صباح أو في وقت صومه فهل أفطر‏؟‏

ج4‏:‏ كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان، ومن تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 224 ‏{‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وإذا حلف بالله حلف صادقا، وأما الصوم فلا يبطله كثرة الحلف وإنما قد ينقص ثوابه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف في نفسه دون أن يتلفظ

الفتوى رقم ‏(‏17251‏)‏

س‏:‏ حلفت في نيتي وضميري ولم أتلفظ باليمين على أن أترك جماع زوجتي لمدة أسبوع وجامعت في خلال هذه المدة، فهل يجب علي شيء تجاه هذا الأمر‏؟‏

ج‏:‏ ليس عليك شيء ما لم تتلفظ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6287‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حلف رجل على أخيه ألا يدخل بيته ثم مات الحالف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17575‏)‏

س1‏:‏ حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته، ثم مات الحالف ودخل المحلوف عليه بيت أخيه، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته، فلا كفارة على ورثته، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أؤتمن على سر فألح عليه رجل بالحلف أنه لا يدري فحلف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6354‏)‏

س1‏:‏ لو أن إنسانا ائتمنني على سر، ثم قال لي آخر‏:‏ أخبرني، فقلت له‏:‏ لا أدري، فقال‏:‏ احلف بالله، فألح فاضطررت للحلف لكي لا أفشي السر، فهل علي شيء، وما الحكم‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لك أن تحلف؛ لأنها يمين كاذبة، وتكون آثما، فتستغفر الله وتتوب إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف أن يقتل ولده

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1144‏)‏

س 2‏:‏ حلفت يمينا على ولدي‏:‏ ‏(‏والله لأقتلك‏)‏ ما كفارة هذه اليمين‏؟‏

ج 2‏:‏ الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام، وعلى من حلف على ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره، أو بكسوة عشرة مساكين، أو بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

حلفت أن تصوم ثلاث سنوت إن ركبت سيارة زوجها وألزمها بالركوب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3120‏)‏

س1‏:‏ جرى بين رجل وزوجته نزاع وهم في بادية في الفلاة في بر، وبعد أن انتهى النزاع بينهما قالت المرأة لزوجها‏:‏ علي صيام ثلاث سنين ما ركبت على سيارتك ولا مشيت معك، ثم قال الرجل لزوجته‏:‏ ما أنا بمخليك في الفلاة ما عندك أحد، اركبي على السيارة وما يلحقك أدفعه، ثم ركبت على السيارة ومشت معه، هكذا لفظ الجميع بحضور الجميع عندنا‏.‏ أفتونا أثابكم الله فيما يلحق المرأة من كلامها وما يلحق الزوج من التزامه بدفع ما يلحق زوجته‏؟‏ أعظم الله لكم الأجر والثواب‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من التزام الزوجة صيام ثلاث سنين إن ركبت السيارة ومشت مع زوجها ومن حنثها بركوبها معه في السيارة فعليها كفارة يمين، وعلى الزوج أن يقوم بما لزمها من الكفارة وفاء بما التزم‏.‏

والكفارة هنا‏:‏ إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، يعطي كل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة مؤمنة، أي هذه الخصال فعل أجزأه، وإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث صامت هي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، وليس عليها ما التزمت من صيام ثلاث سنين؛ لأن كلامها هذا وأشباهه في حكم اليمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اختلف مع ابنته فحلف ألا يزوجها قبل أربع سنوات ثم غير رأيه

الفتوى رقم ‏(‏3930‏)‏

س‏:‏ سبق أن تقدم رجل لخطبة ابنتي فوافقت على ذلك، إلا أنها رفضت الزواج منه وهي بكر، فغضبت لهذا وحلفت بالله بأنني لا أزوجها إلا بعد أربع سنوات لرفضها هذا الرجل، وأخيرا تقدم شخص آخر يريد الزواج منها، وقد وافقت أنا وهي على تزويجها منه، وحيث إن يميني هي التي حالت دون الموافقة النهائية على الزواج، ولكون ابنتي موافقة ومستحقة الزواج فإنني أرجو إفتائي‏:‏ هل يجوز لي تزويجها من هذا الشخص الأخير أم أن علي الانتظار حتى انتهاء المدة التي حلفت عليها‏؟‏ مع استعدادي بالكفارة إن أمكن لمصلحة ابنتي حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ إن كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تزوج ابنتك قبل تمام أربع سنوات من يمينك، وتكفر كفارة يمين واحدة، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

معنى حديث‏:‏ من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه

الفتوى رقم ‏(‏13519‏)‏

س‏:‏ ما معنى الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 2/ 10، أبو داود 3/ 575 برقم ‏(‏3261‏)‏، والترمذي 4/ 108 برقم ‏(‏1531‏)‏، والنسائي 7/ 25 برقم ‏(‏3828، 3829‏)‏، وابن ماجه 1/ 680 برقم ‏(‏2106‏)‏، والدارمي 2/ 185، والحاكم 4/ 303، وابن حبان 10/ 182، 183 برقم ‏(‏4339، 4340‏)‏، وابن الجارود 3/ 203- 204 برقم ‏(‏928‏)‏، والبيهقي 7/ 36، 10/ 46‏.‏ من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء الله، فلا حنث عليه‏.‏

ج‏:‏ أخرج أصحاب ‏(‏السنن‏)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 2/ 10، أبو داود 3/ 575 برقم ‏(‏3261‏)‏، والترمذي 4/ 108 برقم ‏(‏1531‏)‏، والنسائي 7/ 25 برقم ‏(‏3828، 3829‏)‏، وابن ماجه 1/ 680 برقم ‏(‏2106‏)‏، والدارمي 2/ 185، والحاكم 4/ 303، وابن حبان 10/ 182، 183 برقم ‏(‏4339، 4340‏)‏، وابن الجارود 3/ 203- 204 برقم ‏(‏928‏)‏، والبيهقي 7/ 36، 10/ 46‏.‏ من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء الله، فلا حنث عليه ومعنى الحديث‏:‏ أن من أتبع حلفه بالتقييد بمشيئة الله تعالى يمنع انعقاد اليمين، فلو حلف على فعل شيء واستثنى ولم يفعل ذلك الشيء فلا كفارة عليه، وكذلك من حلف على ترك شيء واستثنى في كلامه ثم فعل فلا كفارة عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5849‏)‏

س2‏:‏ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها، حيث إنها ركبت نوعا واحدا من هذه السيارات وعانت منه قسوة من ركوبه؛ لأنها مشت على طريق غير معبد، وهذا هو الذي أجبرها على الحلف، وحلفت أيضا أن ما تدخل بيتا لهم في مدينة أخرى، وتريد أن تركب سيارات الجيب وتدخل البيت، فماذا تعمل، هل تصوم أم لا‏؟‏ وإذا كانت ولابد أن تصوم فكم يوما تصوم عن الحلفين‏؟‏

ج2‏:‏ لا حرج عليها في ركوب سيارات الجيب، ولا في دخول البيت، وإذا ركبت الجيب أو دخلت البيت حنثت في يمينها وعليها كفارة يمين واحدة، لركوب سيارات الجيب، وكفارة ثانية لدخول البيت والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة فتصوم ثلاثة أيام لكل يمين؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6248‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1652‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1529‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3784‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3277‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/62‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2346‏)‏‏.‏ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حصل بينه وبين رحيمه شجار حلف أن يقتله أو أن يقاطعه

الفتوى رقم ‏(‏7736‏)‏

س‏:‏ حصل بيني وبين رحيمي زوج أختي خلاف، كونه سبني بأنني جرار على أختي التي هي زوجته، ولما سمعت كلامه هذا من أشخاص نقلوا لي هذا الخبر وعلى أساسه زعلت عليه وطلقت كلمة واحدة بأن يوقع سلاحي في رأسه، وإلا أن تقطع المداخلة بيننا لا أدخل بيته ولا يدخل بيتي، وجلسنا هذه سنتين متقاطعين، لا أسلم عليه ولا يسلم علي، ثم جاء وسطاء فحلفت يمينا بالله عدة مرات أنني ما أصلح أنا وإياه طيلة الحياة، ثم جاء عمي أخو أبي هو وابنه وطلبني أن نصلح فقبلت على أن أرفع لسماحتكم لإعطائي الفتوى فيما حصل من طلاق ومن حلف بالله‏.‏ فأسترحم إفتائي جزاكم الله خيرا وأدام الله توفيقكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة يمين لحنثك في يمينك، وكفارة اليمين هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وكفارة أخرى لحلفك بالطلاق إن كان قصدك منع نفسك من مداخلته لا طلاقها، وإن كان قصدك الطلاق وقع طلقة واحدة ويجوز لك المراجعة ما دامت في العدة إذا لم يسبقها طلقتان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

الفتوى رقم ‏(‏7843‏)‏

س1‏:‏ لي بنت قاصرة زوجتها على رجل يدعى ‏(‏ع‏.‏ م‏)‏، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع وكتبت ناشز لمدة سنة، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج، وأنني لا أدخل عليهما البيت، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها‏.‏ أفتونا عن ذلك هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله أو لا علي إثم في ذلك، أو لا يجوز لي ذلك، وماذا علي، وكيف أعمل‏؟‏ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج1‏:‏ ادخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم، وحذرا من القطيعة، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام، ويجزئ عن الإطعام توزيع خمسة أصواع من البر أو الأرز أو التمر على عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الخمسة أصواع 15 كيلو تقريبا‏.‏

س2‏:‏ لي زوج قد طلقني طلاق السنة، وبعد أيام وشهور استرجع وأنا قد طلعت من بيته إلى آخر، وأخذت بعضا من الأثاث الذي في البيت، وبعد أن راجعني بعقد جديد ومال جديد حلفت بالله أنني لا أرجع بشيء من ذلك الأثاث إلى بيت زوجي، وأنا الآن مضطرة إلى ذلك الأثاث، هل يجوز لي أخذه إلى بيت زوجي أم لا، وماذا علي لو أخذته أو أخذت البعض منه أو أحد غيري شاله إلى بيت زوجي‏؟‏ أفيدونا جزيتم خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يجوز رده أو رد بعضه إلى بيت الزوج، وبعد ذلك تكفرين عن حلفك بالله كفارة يمين كما تقدم في جواب السؤال الأول، وعليك أن تحفظي لسانك عن كثرة الحلف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يحلف على الشخص أن يذبحه وهو يقصد التهديد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8919‏)‏

س2‏:‏ عندنا عادة إذا أراد أحدنا أن يهدد ابنه أو أخاه الذي أصغر منه أو عدوه قال‏:‏ ‏(‏والله لأذبحك‏)‏ وهو في هذه الحالة يريد التهديد، فما الحكم في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ إذا حلف اليمين بالله أن يذبح ابنه فلا يجوز له أن يذبحه ويجب عليه كفارة اليمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف ألا يدخل زوجته في بيته

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9509‏)‏

س4‏:‏ ما حكم من حلف أن لا يدخل زوجته في بيته بقوله‏:‏ ‏(‏بالله الذي لا إله إلا هو‏)‏ هل يجوز له إرجاع هذه المرأة‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة، إذا دخلت البيت، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

حلفت لا يعمل عملا ما ثم حلف عليه والده أن يعمله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10195‏)‏

س2‏:‏ إذا حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله فماذا أعمل‏؟‏ هل أعمل العمل أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا حلف شخص على شيء أن يفعله أو لا يفعله ورأى أن في الحنث في يمينه خيرا- فإنه يكفر عن يمينه، ويأتي الأمر الذي هو خير؛ لما تثبت من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6248‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1652‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1529‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3784‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3277‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/62‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2346‏)‏‏.‏ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أقسم مكررا القسم وناذرا ألف فاطر ويريد أن يحنث

الفتوى رقم ‏(‏11474‏)‏

س‏:‏ لي أخت تنازعت أنا وهي على حاجة، وقلت‏:‏ والله ثم والله، وقلت‏:‏ توبة وألف فاطر أنني ما أدخل بيتها للأبد، والآن حدتني الظروف أن أزورها؛ لأنها مريضة في فراشها ترقد على فراش الموت، وأنا أريد أن أزورها وأشوفها قبل أن تموت‏.‏ ماذا علي أن أفعل‏؟‏

ج‏:‏ الواجب عليك أن تزور أختك وتكفر عن اليمين، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان